الحمد لله.
لا يجوز للرجل جماع أمته المزَوَّجة ، ومن فعل ذلك فقد أتى محرَّماً ، وعليه التعزير ،
قال ابن قدامة في المُغْنِي : فإن زَوَّج أمته حَرُم عليه الاستمتاع ، .. قال : فأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا اختلاف ، فإنها قد صارت مباحة للزوج ، ولا تحِلُّ المرأة لرجلين ، فإن وَطِئَها لَزِمَهُ الإثم والتعزير.
وقال : قال أحمد يجلد ولا يُرجم . يعني أنه يعزَّر بالجلد ..
ج/9 ص/497 .