ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدموها للمسلمين في بعض البلاد الذين يَقتل بعضهم بعضاً ؟ وما أعنيه هو هل من الجائز في الإسلام قتل المسلم لأخيه المسلم بغير حق ؟ وهل هذا الأمر حرام ؟ فهل قتل المسلمين لمجرد أنهم ينتمون لقبيلة أخرى حرام ؟ أنا امرؤ مسلم ووجدت أن هذا الأمر به من الحماقة والجهل ما به ، وهو ما أثارني ضد هذه الأعمال ، غيرة على دين الله ، وخوفاً عليهم من أن ينصهروا في تلك الأعمال ، إنني آمل في أن تقوموا بالإيضاح لبعض المسلمين المقيمين معنا هنا في الغرب ، وإنني علي أمل أن يقوموا بتغيير هذا الأمر ، أو على الأقل يحاولون تغييره ، وأتمنى أن تأخذوا وقتكم قبل الرد ، ومن ثم تخبرونهم عن قول الله تعالى حيال هذه الأعمال ، وما قاله الرسول الخاتم في مثل هذه الأعمال .
الحمد لله.
أولاً :
نسأل الله أن يجزيك أخي السائل خيراً لشعورك بحال إخوانك المسلمين ، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً ، وأهل الإسلام كالجسد الواحد ، في تراحمهم ، وتعاطفهم ، وتوادهم .
ثانياً :
إن من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم : " كثرة الفتن " ، و " كثرة الهرج " – أي : القتل - .
فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ ، وَالْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ) قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْهَرْجُ ؟ فَقَالَ : (هَكَذَا بِيَدِهِ) فَحَرَّفَهَا ، كَأَنَّه يُرِيدُ : الْقَتْلَ . رواه البخاري (85) - واللفظ له - ومسلم بمعناه (157) .
ومن أسباب كثرة القتل : دعاوى الجاهلية كما ذكر الأخ السائل ، وهو النصرة لقبيلة ، أو عصَبة ، أو طائفة ، وهو ما يحدث في كثير من دول العالَم ، حتى ذهب في قتال بين قبيلتين في " أفريقيا " في بلد واحد أكثر من مليون شخص ! .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (... مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ : فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ) رواه مسلم (1848) .
وإن مِن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله : قتل مسلم بغير حق ، وقد قال تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) النساء/ 93 .
وعن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) رواه أبو داود (4270) والنسائي (3984) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ) رواه الترمذي (1398) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَاماً) رواه البخاري (6469) .
والواجب على كل مسلم أن يسعى أن يلقى الله تعالى وليس في صحيفته سفك دم لمسلم بغير حق .
والواجب على العقلاء في حال وقوع تخاصم بين قبيلتين ، أو عشيرتين ، أو عائلتين : أن يسعوا في الإصلاح بينهما ، وإعطاء كل ذي حق حقَّه ، فإن أبت إحدى الطائفتين إلا البغي وقتال الطائفة الأخرى : قوتلت حتى ترغم على كف يدها ، ووقف القتال ، وفي هذا الحكم الإلهي قطع للنزاع ، ووقف لسفك الدماء .
قال تعالى : (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين ) الحجرات/ 9 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
"هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ، ويقاتل بعضهم بعضاً ، وأنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين : فإنَّ على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير ، بالإصلاح بينهم ، والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح ، ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك ، فإن صلحتا : فبِها ونعمت ، وإن (بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) أي : ترجع إلى ما حد الله ورسوله ، من فعل الخير ، وترك الشر ، الذي من أعظمه : الاقتتال .
وقوله (فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) هذا أمر بالصلح ، وبالعدل في الصلح ، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل ، بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين ، فهذا ليس هو الصلح المأمور به ، فيجب أن لا يراعى أحدهما ، لقرابة ، أو وطن ، أو غير ذلك من المقاصد والأغراض ، التي توجب العدول عن العدل .
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) أي : العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات ، التي تولوها ، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله ، وعياله ، في أدائه حقوقهم ، وفي الحديث الصحيح : (إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا) – رواه مسلم" - .
"تفسير السعدي" (ص 800) .
ومن واجب المسلم اتجاه إخوانه في مثل تلك البلاد التي يكثر فيها القتل ، وسفك الدماء : أن يدعو الله أن يؤلف بينهم , وأن يرفع عنهم الفتن , والقتل ، والبلاء ، وأن يرد كيد أعداء الدين المتربصين به .
والواجب على المسلم : أن يمد لهم يد العون إلى الصلح ، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
ونسأل الله أن يكف القتل عن المسلمين ، وأن يؤلف بينهم , ويردهم إلى دينه ردّاً جميلاً .
والله أعلم