الطلاق من الزوج المدمن على التدخين

25-03-2002

السؤال 13254

زوجي مدمن على التدخين وهو يعاني من الربو ، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه ، وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين ، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه وعادت المشكلات بيننا وطلبت منه الطلاق ، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه إلى الأبد ولكنني غير واثقة منه تماماً ، فما رأيكم السديد وما كفارة حلفه ، وبماذا تنصحونني ؟

الجواب

الحمد لله.

الدخان من الخبائث المحرمة ، ومضاره كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة : ( ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) المائدة/4 ، وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) الأعراف/157 ، ولا شك أن الدخان من الخبائث ، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك ، والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله من عودة إليه ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً .

ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق .

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب