هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟

04-08-2001

السؤال 13268

هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟.

الجواب

الحمد لله.

قال ابن قدامة :

وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .

قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء .

تعدد الزوجات والعدل بينهن
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب