الاعتمار لأكثر من شخص في سفرة واحدة

08-07-2009

السؤال 134276

هل يجوز الاعتمار لأكثر من شخص؟ علماً أن المعتمر يعتمر لأول مرة؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

ليس من السنة ، ولا من هدي السلف ، تكرار العمرة في سفرة واحدة ، لا عن نفسه ، ولا عن غيره ؛ إذ الأصل أن لكل عمرة سفرة .

فمن سافر للعمرة أداها مرة واحدة في سفره هذا ، ولا يشرع في حقه تكرارها ، إلا إذا خرج من مكة مسافراً ثم رجع إليها .

قال ابن القيم رحمه الله :

"ولم يكن في عُمَره صلى الله عليه وسلم عمرةٌ واحدةٌ خارجاً من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يَفعل هذا على عهده أحدٌ قط ، إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات ، ولم يحضن ، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ، ولا أحدٌ ممن كان معه " انتهى .

" زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

بعض الناس يأتي من مكان بعيد لهدف العمرة إلى مكة ، ثم يعتمرون ويحلون ، ثم يذهبون إلى التنعيم ثم يؤدون العمرة ، يعني : في سفره عدة عمرات ، فكيف هذا ؟

فأجاب :

"هذا بارك الله فيك من البدع في دين الله ؛ لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً دخل مكة فاتحاً في آخر رمضان ، وبقي تسعة عشر يوماً في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وكذلك الصحابة ، فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع" انتهى .

لقاء الباب المفتوح - (121 / 28) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" الإحرام بعمرة من التنعيم ، حيث أحرمت منه السيدة عائشة ، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها ، وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض ، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة ، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة ، يعرف بـ " سَرِف " دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي ، فقال لها : ( ما لكِ تبكين ؟ أنفستِ ؟ ) قالت : نعم ، يا رسول الله ، قال عليه السلام : ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في عرفات ، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله ، لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة ، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي ، قال: ( مالكِ ؟ ) قالت : مالي ؟ يرجع الناس بحج وعمرة ، وأرجع بحج دون عمرة ، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج ، حج مفرد [هذا ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله ، واختار غيره من العلماء أنها صارت قارنة ، وليست مفردة] ، فأشفق الرسول عليه السلام عليها , وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها ، فلذلك نحن نقول : من أصابها مثل ما أصابها ( أي عائشة ) من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فتنقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة ، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون , فما لهم ولحكم الحائض ؟ والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وبأحوال الصحابة : حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها" انتهى .

 فلا يشرع لمن كان في مكة أن يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وإنما يشرع له إذا خرج من مكة لحاجة ، كما لو خرج إلى المدينة أو جدة أو الطائف .. ثم أراد الرجوع إلى مكة ، فلا حرج عليه أن يرجع بعمرة .

وقد يرخص لمن كان بمكة في الخروج إلى التنعيم ليحرم بعمرة عن غيره إذا كان قد جاء من بلاد بعيدة يحتاج إلى تأشيرة ونفقات كثيرة لدخول بلاد الحرمين الشريفين ، ولا يدري هل سيتيسر له ذلك أم لا؟

فمثل هذا قد يرخص له في الاعتمار عن غيره من التنعيم ، أما من يتيسر العودة إلى مكة فلا يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من مرة ، سواء عن نفسه أو غيره .

ثانياً :

الاعتمار عن الغير يجوز إذا كان هذا الغير عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان ميتاً ، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه أولاً .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أريد العمرة لبيت الله الحرام ، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي -وهما على قيد الحياة ، والحمد لله- وعن والديهما - وهما قد ماتا رحمهما الله – هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا ؟  

فأجابوا :

"إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 / 80-81) .

ولمزيد الفائدة : يراجع جواب السؤال رقم : (111501) .

والله أعلم

أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب