الحمد لله.
هذه مسألة الصلاة خلف الفاسق ، والفاسق : هو من خرج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ، أو بالإصرار على صغيرة ، وبحسب ما جاء في سؤالك فإنك مرتكب لبعض كبائر الذنوب وهي : العمل في بنك وحلق اللحية ، وهما من الكبائر في ميزان الشرع .
أما بالنسبة للعمل في البنك :
عن جَابِر قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ " رواه مسلم (1598) .
وعن سمرة بن جندب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا " رواه البخاري (2085) .
وانظر السؤال رقم ( 21113 ) و ( 21166 ) .
وأما بالنسبة لحلق اللحية :
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "خالفوا المشركين، احفوا الشوارب و أوفوا اللحى" .
رواه البخاري (5892) و مسلم (601) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
واللحية هي ما ثبت على الخدين والذقن كما أوضح ذلك صاحب القاموس ، فالواجب ترك الشعر النابت على الخدين والذقن وعدم حلقه أو قصه.
أصلح الله حال المسلمين جميعاً.
فتاوى إسلامية (2/325) .
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى:
وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه و اللحيين و الخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين و على اللحيين و الذقن فهو من اللحية، و أخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال: "وفروا اللحى" و "أوفوا اللحى" ، و هذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت؛ فالحلق أعظم من أخذ شيء منها لأنه أعظم و أبين مخالفة من أخذ شيء منها.
فتاوى هامة (ص 36) .
وانظر السؤال رقم ( 8196 ) .
وأما بالنسبة للصلاة خلف من كان مظهراً لفسقه فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا تصح الصلاة خلف الفاسق .
وهو مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنهما.
قال الشيخ مصطفى الرحيباني :
( فصل ) ( ولا تصح إمامة فاسق مطلقا ) أي : سواء كان فسقه بالاعتقاد أو الأفعال المحرمة ، ولو كان مستوراً لقوله تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ...
" مطالب أولي النهى " ( 1 / 653 ) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها فقيل : لا تصح ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ، وقيل : بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 358 ) .
القول الثاني : تصح الصلاة خلف الفاسق ، ولو كان ظاهر الفسق ، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله - والدليل على هذا القول :
أولاً : عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " رواه مسلم (673) .
ثانياً: خصوص قوله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها : " صلِّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة " رواه مسلم (648) . وعند البخاري : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم " رواه البخاري (694) .
ثالثاً : أن الصحابة ومنهم ابن عمر " كانوا يُصلون خلف الحجاج " وابن عمر من أشد الناس تحرياً لاتباع السنة واحتياطاً لها ، والحجاج معروف بأنه من أفسق عباد الله .
ويقال أيضاً : كل من صحة صلاته صحة إمامته ، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة ، لأنه إذا كان يفعل معصية فمعصيته لنفسه ، وهذا دليل نظري . " انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (4/304) .
واعلم بأن الإمامة في الصلاة أجرها عظيم ، وشرفها جسيم ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأقرأ (أي الأحفظ) للقرآن هو الذي يُقدم في الصلاة (انظر السؤال 1875) ، وعليه فإن كان غيرك أقرأ للقرآن منك فإنه يقدم ، فإن لم يكن إلا أنت فلا بأس بأن تؤم المصلين حتى لو كنت مذنباً لما تقدم من الأدلة .
وختاماً ننصحك أيها الأخ المسلم بأن تتقي الله ، وأن تبتعد عن محاربته بالمعصية ، فبادر بالتوبة إلى الله قبل أن ينزل بك الموت فتندم ولا ينفعك الندم .