الحمد لله.
أولاً :
السنة أن يُصلَّى على الميت في موضع خاص بالجنائز ؛ خارج المسجد ، لما ثبت في البخاري (1245) عن أبي هريرة رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا) ، وإن صلى عليها في المسجد فلا بأس. ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (106423) .
ثانياً :
من فاتته الصلاة على الميت مع الجماعة ، فالأفضل أن يصلي عليها قبل دفنها ، فإن لم يمكن صلَّى عليها بعد دفنها .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فرداً ، أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟
فأجاب :
" الأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن ؛ لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب لكن لو جاءوا ، وقد دفن ، فإنهم يصلون على القبر ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/145) .
والله أعلم