الحمد لله.
عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) رواه مسلم (338) .
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قَالَ :
( قُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا : مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟
قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟
قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا .
قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟
قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ . ) . رواه أبو داود (4017) وحسنه الألباني .
فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة رجل مثله .
قال ابن القطان الفاسي رحمه الله :
" لا يحل للرجل أن ينظر إلى السوأتين من جنس الرجال ، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه " .
" النظر في أحكام النظر" (258) .
فإذا كان والدكم عاجزا عن القيام بشأنه ، ويحتاج إلى من يخدمه ، فلا حرج عليكم في استئجار رجل لخدمته ، غير أنه لا يحل له أن يطلع على عورته ، القبل أو الدبر، ولا أن يباشرها بيده ، إذا كان من الممكن أن تتولى والدتكم هذا القدر من الخدمة ، كما تتولى إطعامه.
فإن لم يمكن ذلك ، جاز له أن يتولى خدمته بصفة عامة ، ولو استعمل حائلا عند مس العورة فهو أحسن .
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :
" وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ ، إلَّا الْعَوْرَةَ ، وَهِيَ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ...
قال محمد بن مُقَاتِلٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَلَّى صَاحِبُ الْحَمَّامِ عَوْرَةَ إنْسَانٍ بيده عِنْدَ التَّنَوُّرِ ، إذَا كان يَغُضُّ بَصَرَهُ .
قال الْفَقِيهُ : وَهَذِهِ في حَالِ الضَّرُورَةِ لَا في غَيْرِهَا وَيَنْبَغِي لِكُلِّ إنْسَانٍ أَنْ يَتَوَلَّى عَوْرَتَهُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ التَّنَوُّرِ" . " البحر الرائق" (8/219) .
والتنَوُّر : هو إزالة شعرة العانة ( حول العورة ) باستعمال النورة ، وهي مزيل للشعر كان معروفا لديهم .
وقال في "الروض المربع" : " ولطبيب ونحوه : نظرُ ولمسُ ما دعت إليه حاجة " .
قال في الحاشية : " كمن يلي خدمة مريض ، أو مريضة ، في وضوء واستنجاء وغيرهما ، وكتخليصها من غرق أو حرق ونحوهما ، أو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته ؛ دفعا للحاجة ، وليسترْ ما عداه ، لكشفه صلى الله عليه وسلم عن مؤتزر بني قريظة ، وعثمان كشف عن سارق ، ولم ينبت ، فلم يقطعه . " . انتهى .
"حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6/236) .
والله أعلم .