الحمد لله.
لا يجوز تخصيص الأولاد الذكور دون الإناث بتسجيل الأرض لهم ؛ لما فيه من مخالفة حكم الله وشرعه ، ولما يتضمنه من الظلم والحيف ، والاقتداء بفعل أهل الجاهلية .
قال الله تعالى : ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ) سورة النساء/7 .
قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا ، فأنزل الله : (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) .
قال ابن كثير :
" أي : الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى ، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم ، بما يدلي به إلى الميت من قرابة ، أو زوجية ، أو ولاء " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (2 / 219) .
وعن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) متفق عليه .
قال الشيخ الفوزان حفظه الله :
"حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن ، وكذلك حرمان البنات من ميراث آبائهن من فعل الجاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث ؛ لأنهم يقولون : إنما يستحق الإرث من يحمي الذمار ويحمل السلاح ، فهم يحرمون النساء والصغار من الميراث " .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (71 / 5) .
والحل الصحيح في هذا ، أن يبيع الأب جزءا من أرضه لمن أراد أن يشتريها من أولاده (الذكور والإناث) ، بما يقضي به الدين الذي عليه ، بشرط أن يكون البيع بالسعر الحقيقي للأرض ، دون محاباة أو تحايل .
وبذلك تبقى الأرض ، ويقضى الدين ، وينتفي الظلم .
فإن لم يمكن لأحد من الأولاد أن يشتريها ، فلا يبقى إلا بيعها لغيرهم حتى يقضي الوالد ما عليه من الدين .
والواجب على المسلم أن يحسن الاستعداد للقاء الله ، وألا يختم حياته بمعصية ، فيفضل الذكور على الإناث ، ويمنع الإناث من حقهن الشرعي ، فيلقى الله تعالى عاصياً .
والله أعلم