الحمد لله.
إذا مات الرجل وترك أبا وأما وزوجة وأخا وبنتين ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للأب السدس ، وللأم السدس أيضا ؛ لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
ولا شيء للأخ لأنه محجوب بالأب .
ويلاحظ هنا أن مجموع هذه الفروض (السدسان ، والثمن ، والثلثان) أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما يعرف عند العلماء باسم "العَوْل" وقد سبق الكلام على العَوْل ، وعلى هذه الصورة تحديداً في جواب السؤال رقم (131556) .
والتركة : جميع ما تركه الميت من مال ، فيدخل فيها الشقة أو المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجته وأولاده ، ما لم يكن قد وهبه لزوجته ، أو جعله مهرا لها .
والله أعلم .