الحمد لله.
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
ولأبناء الأخ الشقيق (الذكور) الباقي تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا
شيء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام ، وهؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يوجد
أحد من أصحاب الفروض والعصبات .
والله أعلم .