الحمد لله.
إذا كان هذا الجزء لا يُحتاج إليه في الصلاة ، فلا حرج في تأجيره في أمر مباح يتناسب مع مكانة المسجد واحترامه ، بشرط موافقة أكثر أهل المسجد ، وذلك بناء على أن التصرف في الوقف وتغيير صورته بما يعود عليه بالمصلحة جائز .
وقد أجاز الحنابلة أن يرفع المسجد ويجعل تحته دكاكين للمصلحة ، وتأجير جزء من المسجد للصرف عليه في معنى ذلك .
قال في "كشاف القناع" (4/ 375) : "ويجوز رفع مسجد إذا أراد أكثر أهل محلته أي : جيرانه ذلك ; أي : رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت ينتفع بها ، نص عليه [أي الإمام أحمد] في رواية أبي داود ; لما فيه من المصلحة , وظاهره : أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت ; لزوال اسم المسجدية " انتهى .
وينظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (31/219) ، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (9/207) .
والله أعلم .