الحمد لله.
إذا مات الرجل وترك أباً وأماً وإخوة وزوجتين ، وولداً وبنتاً من الزوجة الأولى ، وبنتاً من الزوجة الثانية ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للأب السدس ، وللأم السدس أيضا ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ) النساء/11
وللزوجتين الثمن يشتركان فيه ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
ولأولاده من الزوجتين الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولا شيء للإخوة ؛ لأنهم محجوبون بالأب وبالولد الذكر .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب ، مع ابن ، ولا مع ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب ... أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله..." انتهى من "المغني" (7 /4) .
والله أعلم