ظلمه كفيله فأخذ من ماله بغير علمه

28-07-2009

السؤال 136338

عمل زوجي لدي كفيل ظالم منعة المكافئات المتفق عليها وبدل السكن وبعض الرواتب وكان دوما محتالا يعد ولا يوفي . وفي إحدى المرات اتفق مع زوجي أن يعطيه 10 آلاف ريال نسبة عن مشروع ما وأعطاه المال اللازم للمشروع فاحتاط زوجي واستبقي لنفسه ال10 آلاف من هذا المال دون أن يخبر كفيله . ثم لم يعلم هذا الكفيل بشيء ومع مرور الوقت اختلف الكفيل وزوجي إذ أنه كان يحرمه النزول لأمه الأرملة واخوته الأيتام وقد ألحق بهم ذلك جميعا أذى نفسياً إذ إنه يعتبر والدهم في كل شئ فرفع زوجي قضيه في مكتب العمالة بالتظلم من منعه حقوقه المادية التي بلغت حوالي 60 ألف ورفع الكفيل قضية أيضا بان زوجي مختلس عشرون ألفا وخسر الكفيل ولم تعترف المحكمة بحقوق زوجي المادية عدا ألفين ريال ولكن برئته من الاختلاس شريطة أن يقسم . وامتنع زوجي عن القسم فهدده القاضي بالجلد والحبس للتعزير فاضطر للقسم بأنه لم يختلس مالا . والسؤال :هل على زوجي وزر في المال الذي أخذه دون علم الكفيل الظالم؟ وهل لقسمه كفارة؟ وما عقوبته؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان لزوجك مال لدى كفيله ، وعجز عن أخذه وليس له بينة تثبته أمام القضاء ، فأخذ من مال كفيله بغير علمه ، فلا حرج عليه في ذلك ، وهذا ما يسمى عند العلماء بالظَّفَر ، أي ظفر الإنسان بحقه ، والراجح جوازه بشرطين :

الأول : ألا يأخذ أكثر من حقه .

والثاني : أن يأمن الضرر على نفسه كالفضيحة والعقوبة .

وينظر جواب السؤال رقم (27068) .

وأما الحلف : فالواجب عليه أن يستغفر الله تعالى ، ولا كفارة عليه .

والله أعلم .

الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب