الحمد لله.
إذا مات الإنسان وترك مالا أو متاعا قسمت تركته بين ورثته ، فإن كان له أولاد ذكور وإناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
وإذا أوصى الرجل بالتسوية بين الذكور والإناث ، فهذه الوصية جائرة محرمة ؛ لأن
القدر الزائد على نصيب الإناث يعتبر " وصية لوارث " ، والوصية لوارث لا تجوز ، وإن
وقعت : فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : (لا تجوز الوصية لوارث إلا
أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .
وعليه ؛ فلو فرض أن المتوفى أوصى بذلك حقا ، فإن الوصية لا تنفذ إلا بموافقة الورثة ، فإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها ، وبطلت في حق من لم يجزها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
والله أعلم .