أوصى بأن يتساوى أولاده الذكور والإناث في الميراث

27-06-2009

السؤال 136582

مات أبو صديقي وللمتوفى أبناء وبنات ، وتدعي إحدى البنات أن أباهم قد قال حال حياته "أبنائي وبناتي متساون" ، وتوافق تلك البنت في دعواها زوجة المتوفى (وهي أم الأبناء) ، مع العلم أنها لا توجد أي وصية مكتوبة من المتوفى تدعم ذلك ، وعلى أساس هذا الإدعاء تطلب البنات مساوتهن مع الذكور ، مع أن الشرع ينص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فهل يستحق بنات المتوفى أسهما متساويا مع الذكور؟

الجواب

الحمد لله.

إذا مات الإنسان وترك مالا أو متاعا قسمت تركته بين ورثته ، فإن كان له أولاد ذكور وإناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .

وإذا أوصى الرجل بالتسوية بين الذكور والإناث ، فهذه الوصية جائرة محرمة ؛ لأن القدر الزائد على نصيب الإناث يعتبر " وصية لوارث " ، والوصية لوارث لا تجوز ، وإن وقعت : فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام .

وعليه ؛ فلو فرض أن المتوفى أوصى بذلك حقا ، فإن الوصية لا تنفذ إلا بموافقة الورثة ، فإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها ، وبطلت في حق من لم يجزها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ... وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب