الحمد لله.
قال النووي رحمه الله في
"المجموع" (3/163):
" فرع : في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها ، ذكرنا أن الأصح في
مذهبنا وجوب الإعادة ، وبه قال أبو قلابة وأحمد ، وقال جمهور العلماء : لا إعادة
عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله
ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن
المنذر : وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار " انتهى .
ويدل لهذا القول ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال : ( بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ
فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا
نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ
أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا
جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ
قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ) رواه أبو داود (650) ،
وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (3/221)
ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة حال كون المصلي جاهلاً بها لأعاد النبي صلى الله
عليه وسلم الصلاة ، فلما لم يعد دل ذلك أن الصلاة لا تبطل مع وجود النجاسة إذا جهل
وجودها ، أو نسيها ، وهكذا يقال في الطواف .
والحاصل : أن طوافك صحيح ، سواء تنجست ثيابك أثناءه ، أو حدثت بعده .
والله أعلم