الحمد لله.
ثانياً :
إذا مات الجنين في بطن أمه قبل التخلق، وقبل نزوله رأت دماً...، فهو دم فساد؛ لما
تقدم أنه لا يحكم على المرأة بأنها نفساء إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان،
وأما قبل التخلق فالدم النازل دم فساد، فيلزمها ما يلزم الطاهرات...إلا أنها تتوضأ
لكل صلاة بعد دخول وقتها ؛ لأمره عليه الصلاة والسلام المستحاضة بذلك.
وقد سئلت "اللجنة الدائمة"
(4/264) :
امرأة حامل في الشهر الرابع ، أرضعت طفلها ولم تعلم بالحمل ، حدث لها نزيف ، ذهبت
إلى المستشفى وقالوا لها : إنها حامل وإن الجنين سيسقط ، وبالكشف عليها تبين أن ما
في بطنها مشيمة فقط ولا أثر للجنين ، وعملوا لها تنظيفاً . هل يعد نفاساً أم لا ؟
ملاحظة : الأطباء ذكروا أن الجنين ربما مات في الشهر الأول أو الثاني ، وهي قد
تناولت مضاداً حيوياً تسبب في قتل الجنين ، تناولته وهي لا تعلم أنها حامل .
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ، فليس للمرأة المذكورة حكم النفاس ، بل حكم
المستحاضة ، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتتحفظ بقطن أو نحوه ،
وليس عليها شيء من جهة الجنين لكونه لم يتخلق ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام أيام
عادتها المعروفة ، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة المفروضة ، وكذلك الصيام
المفروض " انتهى .
والله أعلم