حكم الحديث مع الخطيبة بالهاتف

13-03-2002

السؤال 13704

هل يجوز لي الحديث مع خطيبي عبر التليفون ؟
أرجو المساعدة في معرفة الحكم لأن والداي لا يعرفان ذلك .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز إلا في حالة وثوق كلا الطرفين ببعضهما ، وأن الأبوين موافقان على الزواج غير ممانعين ، ففي هذه الحالة لا بأس بالتحدث بينهما في أحاديث عادية تتعلق بما يهمّهما من أمور الحياة  . وأما إن علما عدم موافقة والديهما فلا يجوز التخاطب في هذه الحالة .

الشيخ عبد الله بن جبرين .

المخطوبة امرأة أجنبية والحديث معها هو حديث مع امرأة أجنبية فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة كالاتفاق على أمور معينة لما بعد الزواج ويراعى في ذلك :

1-أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته للزواج .

2-أن لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة أو يوقع في الفتنة .

3-أن لا يجد طريقاً آخر يبلغها عبره بما يريده كأخته أو أخيها أو رسالة .

4-أن لا يزيد عن الحاجة .

 والله الموفق .

فقه الأسرة الخطبة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب