لا يجوز فرض غرامة تأخير تحصيل الدَّينْ

14-03-2002

السؤال 13709

إذا فرضت على الزبون غرامة لأن البنك رفض صرف شيكه ، فهل يعد ذلك من الربا ؟ مثلا : إذا كتب الزبون شيكا لجهةٍ ما بمبلغ معين ، وعندما ذهب صاحب العمل ليصرف الشيك ، وجد أنه بدون رصيد ، وبعد ذلك أخذ من الزبون غرامة لأن شيكه لم يُصرف ، فهل يعد ذلك المبلغ الإضافي من الربا ؟.

الجواب

الحمد لله.

نعم ، لا يحلّ لك أن تأخذ إلا المال الذي في ذمّة غريمك ، فأما أن يتم فرض زيادة في الدَّين بسبب التأخر  أو لأنه أتعبك في التحصيل فهذه الزيادة لا تجوز بل تأخذ منه الدين الذي كتب في الشيك فقط . وأما إذا أعطاك مقابل تعبك كأجرة ذهابك للبنك فهذه لا بأس بها ، وأما الاشتراط في حال التأخر مبلغا زائدا فهذا لا يجوز .

الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب