الحمد لله.
التثاؤب مكروه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، وتتأكد الكراهة في الصلاة ، والسنة رده.
روى البخاري (6223) – واللفظ له – ومسلم (2994) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ : هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) .
وروى مسلم (2995) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) .
وفي لفظ له : (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) .
قال ابن علان رحمه الله :
"(ما استطاع) أي قدر استطاعته ، وذلك بإطباق فيه ، فإن لم يندفع بذلك فبوضع اليد عليه" انتهى .
"دليل الفالحين" (6/175) .
فالمشروع في حق من هم بالتثاؤب أن يكظم ذلك ما استطاع ، وذلك بتطبيق السن وضم الشفتين ، فإن لم يندفع كظمه بيده .
واستحب غير واحد من أهل العلم أن يكون باليد اليسرى ؛ لأنه من باب دفع الأذى ، وقاعدة الشريعة : تقديم اليمين في كل ما كان من باب الكرامة ، وتقديم الشمال في كل ما كان من باب المهانة .
وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه ؛ لأنه من باب دفع الشيطان ، فيكون دفعه بباطنها ، فإن كظمه باليمنى حصل أصل السنة ، وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم .
قال المناوي رحمه الله :
"(فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ، ويتجه أنه للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين . قيل : لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى" انتهى .
"فيض القدير" (1/404) .
وقال السفاريني رحمه الله :
"وَقَالَ لِي شَيْخُنَا التَّغْلِبِيُّ فَسَّحَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ : إنْ غَطَّيْت فَمَك فِي التَّثَاؤُبِ بِيَدِك الْيُسْرَى فَبِظَاهِرِهَا , وَإِنْ كَانَ بِيَدِك الْيُمْنَى فَبِبَاطِنِهَا .
قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : لأَنَّ الْيُسْرَى لِمَا خَبُثَ وَلا أَخْبَثَ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا وَضَعَ الْيُمْنَى فَبَطْنَهَا ; لأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْغِطَاءِ , وَالْيُسْرَى مُعَدَّةٌ لِدَفْعِ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا غَطَّى بِظَهْرِ الْيُسْرَى فَبَطْنُهَا مُعَدٌّ لِلدَّفْعِ" انتهى .
"غذاء الألباب" (1/348) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى ؛ لأَنه من باب دفع الخبث ؛ فإِن الشيطان خبيث . ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه ؛ لأَنه من باب الدفع والمنع ، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل " انتهى .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (2/182) .
والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع ، ولم تأت السنة بتعيين اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب ، فضلا عن التفصيل المذكور ، وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها ، فمتى حصل ذلك باليد اليمنى أو اليسرى ، حصلت السنة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معاً على فمه الطاهر؟
فأجاب : "لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب ، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب - يعني : أو المرأة - أن يكظم - يعني : يمنع فتح فمه ما استطاع - فإن لم يستطع فليضع يده على فمه ، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى ، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحاً عند التثاؤب" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (13/61) .
والله أعلم .