حكم استعمال أشرطة الأفلام الخليعة بعد التوبة

20-10-2002

السؤال 13754

رجل تاب إلى الله عز وجل وعنده فيديو وأشرطة وأفلام خليعة فهل يجوز له بيعها ؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها ؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة ؟.

الجواب

الحمد لله.

نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه ويمسح ما فيها من الباطل فيسجل فيها الطيب ويمحو الخبيث ، أما بيعها فلا يجوز وهي على حالتها الرديئة ؛ لأن ذلك يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان .

التوبة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب