رجل تاب إلى الله عز وجل وعنده فيديو وأشرطة وأفلام خليعة فهل يجوز له بيعها ؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها ؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة ؟.
نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه ويمسح ما فيها من الباطل فيسجل فيها الطيب ويمحو الخبيث ، أما بيعها فلا يجوز وهي على حالتها
الرديئة ؛ لأن ذلك يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان .