الحمد لله.
لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد .
فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى : ( فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/21)
" كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ.