الحمد لله.
أولا :
قول العبد : أعاهد الله ، أو عليّ عهد الله ، أو لله عليّ عهد ، ونحو ذلك : حكمه حكم النذر واليمين .
قال الله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ) التوبة / 75 .
وقال تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) الإسراء / 34
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" إِذَا قَالَ : أُعَاهِدُ اللَّهَ أَنِّي أَحُجُّ الْعَامَ فَهُوَ نَذْرٌ وَعَهْدٌ وَيَمِينٌ " انتهى .
"الاختيارات العلمية" (ص 286)
وقال أيضا :
" أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام ، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد . وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ) ، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه ، وإن لم يكن الله قد أُمِر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد ، كالنذر والبيع إنما أمر بالوفاء به " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (29 / 138)
وقال ابن حزم رحمه الله :
" لَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ عَمَلُ بِرٍّ : فَيُجْزِيهِ تَسْبِيحَةٌ ، أَوْ تَكْبِيرَةٌ ، أَوْ صَدَقَةٌ ، أَوْ صَوْمٌ ، أَوْ صَلاَةٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ . وَسَوَاءٌ قَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ نَذْرًا ، أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ ، أَوْ قَالَ عَلَى للَّهِ كَذَا وَكَذَا ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ " انتهى .
"المحلى" (8 / 27) .
ثانيا :
صالات الأفراح التي عاهدت ربك ألا تذهبي إليها لا تخلو عادة من منكرات الاختلاط والموسيقى والتبرج والسفور ، وغير ذلك مما هو معلوم ؛ وهو الأمر الذي جعلت تعاهدين ربك على ألا تشاركي فيه ، شكرا له على نعمة الشفاء ؛ وحينئذ : فلا يجوز لك الذهاب إلى هذه الصالات ، بل هي محرمة عليك من وجهين : من جهة ما فيها من المنكرات ، ومن جهة أنك عاهدت ربك على ألا تذهبي إليها .
قد روى البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .
وأما إذا قدر أن الصالة التي يعقد فيها حفل شقيق زوجك : ليس فيها شيء من المنكرات الشرعية ، من الغناء والموسيقى والاختلاط بالنساء ، وغير ذلك من المنكرات . أو أنهم منعوا وجود هذه المنكرات في حفلهم : فذهاب إليه مباح من حيث الأصل ، لكنك منعت نفسك منه بالنذر الذي نذرتيه . ولك أن تذهبي مع زوجك إلى هذه الصالة ، ويلزمك كفارة يمين عن ذلك نذرك . ويترجح جانب الزواج إذا كان فيه رضى لزوجك ، وخشيت المفسدة من عدم ذهابك .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا أراد العبد من ربه حاجة ، ثم اتجه إلى ربه يدعوه وقال : يا ربي ، لك علي عهد إذا حققت طلبي ألا أفعل كذا أو كذا ، ثم حقق الله لعبده الحاجة ، وندم العبد على ما عاهد الله عليه ؛ لأن في ذلك العهد مضايقة له ، هل يجوز ترك هذا العهد مع الله ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
" لابد أن نعلم ما الذي عاهد الله عليه أن يتركه :
إن كان شيئاً مباحا ، مثل أن يقول : علي عهد الله ألا آكل الطعام الفلاني ، فهنا نقول : كله وكفر عن نذرك ؛ لأن هذا نذر مباح .
وأما إذا كان شيئا محرما ، وقال : عليَّ عهد الله ألا أغتاب الناس . فإنه يجب عليه ألا يغتاب وتكون الغيبة عليه محرمة من وجهين : الوجه الأول : أنها في الأصل محرمة بل من كبائر الذنوب . والثاني : أنه عاهد الله على تركها إذا تحققت له الحاجة الفلانية وقد تحققت "
انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (11/292-293) .
وأما إذا لم يكن الحفل في صالة من هذه الصالات أصلا ، وإنما في المنزل ، أو في غيره من الأماكن : فلا حرج عليك في الذهاب إلى هذا الحفل مع زوجك .
رابعا :
في الحال التي يحرم عليك أن تذهبي إلى هذه الصالات بحكم نذرك ، وبحكم ما فيها من المنكرات : لا يحق لزوجك أن يجبرك على الذهاب إليها ، بل عليه أن يتفهم موقفك ، وأن يعرف أن طاعة الله أولى من طاعته .
كما عليك أيضا أنت أن تحسني عشرة زوجك ، وأن تتلطفي في إقناعه بذلك ، وتفهيمه ما عليك في هذا الأمر ، ولو أمكنك أن تعوضيه عن ذلك بزيارة منزلية للعروس بعد تمام عرسه ، أو نحو ذلك مما جرت به عادتكم في التواصل : فهو أمر حسن ، إن شاء الله .
وينظر: إجابة السؤال رقم : (20419) ، (38934)
والله أعلم .