الحمد لله.
إذا توفي الرجل ولم يترك إلا أبناء إخوة ، وبنات إخوة ، فإن أبناء الإخوة الذكور فقط يرثونه بالتعصيب ، وليس لبنات الإخوة شيء من الميراث ؛ لأنهن لسن من أهل الفروض ، ولا من العصبة بالإجماع .وذلك بعد إنفاذ وصيته الشرعية ، وقضاء ديونه ، إن وجد شيء من ذلك .
لما رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .
سئلت اللجنة الدائمة :
شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره ، ليس له والدان على قيد الحياة ، ولا زوجة ولا أبناء ، ولا إخوان ولا أخوات... الخ . ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء ، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات ، بينما الأخ الآخر ترك بنات فقط .
فأجابت اللجنة :
" إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء ، دون بنات إخوته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
ومعنى ( أولى ) يعني : أقرب ، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء ؛ للحديث المذكور " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 533-534)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل توفاه الله ، ولم يكن له زوجة ولا ذرية ، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل ، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟
فأجاب :
" إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل : فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق ، دون البنات ؛ بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق على صحته ؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ، ولا من العصبة ، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20 / 206)
والله تعالى أعلم