هل يلزم الزوجة والابن دفع إيجار المنزل للورثة بعد وفاة الأب

30-08-2009

السؤال 140596

تسكن والدتي في عمارة والدي وقد توفي والدي وله زوجة أخرى تسكن في مكان آخر فهل يلزم والدتي دفع قيمة إيجار لبقية الورثة ؟ وهل يلزم أخي والذي يسكن في نفس لعمارة دفع إيجار للورثة وهو لم يكن يدفع في السابق ؟

الجواب

الحمد لله.

التركة هي جميع ما تركه الميت من مال – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته –  فيدخل فيها المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجاته وأولاده ، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود التي مات وهي في ملكه .

ويقسم كما أمر الله تعالى ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه ِ) رواه البخاري (2398) ومسلم (1619) . والمال يشمل جميع ما ذكرنا .

وأما انتفاع الزوجة بالشقة التي تسكنها في عمارة الوالد فقد كان انتفاعا مؤقتا بحياة الوالد ، لأنها من جملة نفقتها الواجبة عليه . وهكذا الحال في شقة الابن التي يسكنها ، إنما كان سكنه له انتفاعا مؤقتا بحياة أبيه ؛ فلما مات صاحب المال : وجب توزيع جميعه بحسب القسمة الشرعية ، إما بأن يقسم عين المال ( العمارة وغيرها من التركة ) ، كل حسب نصيبه ، أو تبقى العمارة على حالها ، ملكا لجميع الورثة ، إن رأوا ذلك ، ويدفع كل من الزوجة والابن إيجار شقتيهما ، ثم يضم إلى باقي ريع العمارة ، ويوزع على الورثة جميعا ، بمن فيهم الزوجة التي تسكن في العمارة والولد .

ولا يلزمهما أن يدفعا شيئا مقابل المدة التي سكناها قبل وفاة الوالد .

وللاستزادة : راجع جواب السؤال : (113881) ، (136043) .

وينظر للفرق بين النفقة والعطية جواب السؤال : (119655) .

والله تعالى أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب