الحمد لله.
التركة هي جميع ما تركه الميت من مال – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته – فيدخل فيها المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجاته وأولاده ، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود التي مات وهي في ملكه .
ويقسم كما أمر الله تعالى ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه ِ) رواه البخاري (2398) ومسلم (1619) . والمال يشمل جميع ما ذكرنا .
وأما انتفاع الزوجة بالشقة التي تسكنها في عمارة الوالد فقد كان انتفاعا مؤقتا بحياة الوالد ، لأنها من جملة نفقتها الواجبة عليه . وهكذا الحال في شقة الابن التي يسكنها ، إنما كان سكنه له انتفاعا مؤقتا بحياة أبيه ؛ فلما مات صاحب المال : وجب توزيع جميعه بحسب القسمة الشرعية ، إما بأن يقسم عين المال ( العمارة وغيرها من التركة ) ، كل حسب نصيبه ، أو تبقى العمارة على حالها ، ملكا لجميع الورثة ، إن رأوا ذلك ، ويدفع كل من الزوجة والابن إيجار شقتيهما ، ثم يضم إلى باقي ريع العمارة ، ويوزع على الورثة جميعا ، بمن فيهم الزوجة التي تسكن في العمارة والولد .
ولا يلزمهما أن يدفعا شيئا مقابل المدة التي سكناها قبل وفاة الوالد .
وللاستزادة : راجع جواب السؤال : (113881) ، (136043) .
وينظر للفرق بين النفقة والعطية جواب السؤال : (119655) .
والله تعالى أعلم .