الحمد لله.
إذا ماتت المرأة وتركت : أمًّا ، وزوجاً ، وأربع بنات ، وخمسة أولاد ، فإن التركة تقسم كما يلي:
الأم لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ).
ويكون نصيبها : ( 5287.6) .
والزوج له الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
ويكون نصيبه : ( 7931.5) .
والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل نصيب الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).
ويكون نصيب الابن الواحد : (2643.8) .
ونصيب البنت الواحدة : (1321.9) .
والله أعلم .