حكم مسح الرأس مع وجود الحناء

20-11-2009

السؤال 142695

ما حكم وضع المرأة للحناء على رأسها وهي على غير طهارة هل تمسح على الحناء إذا أرادت الوضوء أم يجب غسل الحناء قبل الوضوء؟ جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها وبقي جرمها ، فهل يلزمها إزالتها ، أو تمسح عليها ، في ذلك خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعضهم إلى جواز المسح عليها ، كما هو مذهب الحنفية ، وعللوا ذلك بأن الماء ينفذ من الحناء ، أو أن هذا من باب الضرورة .

قال في "الدر المختار" (1/ 154) : " ( ولا يمنع ) الطهارة ( وَنِيم ) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته ( وحناء ) ولو جرمه ، به يفتى " انتهى .

وذهب الجمهور إلى أنه يلزم إزالة الحناء ؛ لأنه يمنع وصول الماء للرأس ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .

جاء في "المدونة" (1/ 124) : " قال : وقد قال لي مالك : في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال : لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (1/ 99) : "  ( وإن خضبه ) أي رأسه ( بما يستره لم يجز المسح عليه ) كما لو مسح على خرقة فوق رأسه , وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء ؛ فاختار القول الأول في جوابه ، وعلله بأن المسح مبني على التخفيف .

قال رحمه الله :
" لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (68/14).

وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا . فقد سئل :

" امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها ، هل تصح صلاتها أم لا ؟ وإذا انتقض وضوؤها فهل تمسح فوق الحناء ، أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة ؟

" وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة , إذا كانت قد فرغت منها , ولا حرج من أن تمسح على رأسها , وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة , فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .

أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات , ولا يكفي المسح ; لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين . وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل ; لأحاديث أخرى وردت في ذلك . " .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/161) .

ولو احتاط المرء لعبادته ، وأمكنه أن يزيل الحناء من على شعره ، أو بعض شعره ، عند الوضوء ، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من العلماء : لكان أحسن له .

إلا إن كان الجرم خفيفا بحيث يصل الماء إلى الشعر ، فهذا لا حرج فيه .

والله أعلم .

الوضوء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب