هل العمل بالأحاديث الضعيفة يعتبر شركاً؟
هل اتباع الأحاديث الضعيفة يعد من الشرك؟ إذا كان الجواب بنعم، فإن عندي سؤالاً عن الأحاديث الصحيحة. لكن قبل أن أطرح سؤالي، فأنا أريد أن أعرض الآية التالية تدعيما لسؤالي :
قال تعالى : (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) الآية 82 من سورة النساء، وهذا يذهب ليثبت أن أي كتاب مكتوب، أو مقدم من عند غير الله سبحانه وتعالى سيكون فيه تعارض . وإذا كان هذا هو الحال، فكيف يمكننا أن نطلق على الأحاديث أنها صحيحة؟ إن لم تكن كذلك ، فإننا نقع في الشرك بفعلنا ذلك .
أرجو أن توضح لي الأمر الذي حيرني .
الجواب
الحمد لله.
لا يقال إن العمل بالأحاديث الضعيفة يعتبر شركا ، وذلك لأن الأحاديث رويت
بالأسانيد فبحث العلماء في تلك الأسانيد فكثير منها يوجد في إسناده رجل يوصف
بأنه ضعيف الحفظ ، لكن لا يلزم أن يكون الحديث مكذوبا ، لأننا لا نتهم ذلك
العالم بأنه كذب ، ولكن قد يكون أخطأ في وصل الحديث أو رفعه كما يقع من كثير من
المحدثين الذين وصفوا بأنهم ضِعاف في الحديث ، فيجوز العمل بالأحاديث الضعيفة
بثلاثة شروط : 1- أن لا يكون الضعف شديدا يقرب من أن يكون مكذوبا .
2- أن يكون الحديث داخلاً في قاعدة عامة كفضائل الأعمال .
3- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته حتى لا يقول عن رسول الله عليه الصلاة
والسلام ما لم يفعل .
أما الاختلاف الذي يوجد بين الأحاديث فقد يكون من خطأ أحد الرواة ، أو يكون ذلك
لأن بعض الحديث ينسخ بعضه بعضا كما في كتاب الله ، أما أن يكون في الأحاديث
الصحيحة الثابتة اختلاف فهذا غير صحيح ولا يكون ، لأن كل ما جاء عن الله تعالى
أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام سالم من الإختلاف ، لقوله تعالى : (ولو كان من
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) . فليس في كتاب الله آيات متضادات ،
ولا في أحاديث النبي الثابتة شيء من الاختلاف .
وأما إذا كان المخالف حديثا ضعيفا فهذا لا يضر ، لأننا نقول إنه خطأ من بعض
الرواة ، وقد أجاز بعض العلماء العمل بالأحاديث الضعيفة كفضائل الأعمال أي أنها
دالة على الفضائل ، لا أنها دالة على الأحكام ، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه
الله : إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا ، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا .
لأن الفضائل لا يترتب عليها حكم إنما هي كفضائل الصيام ، والجهاد ، والصلاة
وكذلك غيرها .
والله أعلم