الحمد لله.
شراء السلع عن طريق البنك له صورتان :
الأولى : أن يكون البنك مجرد مموّل ، يقرض العميل ثمن السلعة أو يدفعه نيابة عنه ،
مقابل أن يسترد المبلغ وزيادة ، كأن يكون ثمن السلعة ألفا ، فيستردها ألفا ومائتين
مقسطة ، وهذه صورة محرمة ؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة ، فهو ربا .
الثانية : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل
أكثر ، وهذا لا حرج فيه ، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، ولا يجوز
للبنك أن يعقد البيع مع العميل حتى يشتري السلعة ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك .
وله أن يأخذ وعدا من العميل بشراء السلعة حال تملكه لها ، وهذا الوعد غير ملزم .
وعليه ؛ فإن كان البنك يشتري جهاز الكمبيوتر ثم يبيعه عليك بالأقساط ، فلا حرج في
ذلك ، وإن كان لا يشتريه وإنما يعطيك ثمنه أو يدفعه نيابة عنك ، على أن يسترده
مقسطا بزيادة ، فهذا ربا ، ولا يخفى ما جاء في الربا من الوعيد الشديد.
وينبغي أن ينتبه لمسألة أخرى تتعلق ببيع التقسيط : أنه لا يجوز للبائع (البنك أو غيره) أن يفرض غرامة على العميل عند تأخره في سداد الأقساط ؛ وهذه الغرامة نوع من الربا ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (126950) .
والله أعلم .