الحمد لله.
لا حرج على المرأة أن تلبس اللون الأسود أثناء الدورة الشهرية ، وذلك لسببين :
الأول : الأصل هو الإباحة ، وليس في الشريعة ما يمنع المرأة من لباس لون معين ، أثناء حيضها ، لا لون السواد ولا غير السواد ، فالواجب البقاء على الأصل .
الثاني : أن ستر الكعبة بالسواد ليس أمرا تعبديا ، إذ لم يرد في السنة ما يأمر بذلك ، وإنما هو عادة الناس في هذه الأيام ، ولو سترت الكعبة المشرفة بلون آخر مناسب لم يكن في ذلك حرج ، فالسواد ليس لونا خاصا بالكعبة المشرفة كي نبني عليه حكما بعدم جواز لبس السواد للمرأة الحائض .
بل لو قدر أن لون الكسوة أمر تعبدي : لم يكن في مجرد ذلك ما يدل على تحريم لبس السواد للمرأة الحائض ، ولا كراهته .
فليحذر العبد مما يقال ويشاع ، من أن كذا حرام ، أو كذا حلال ، وليس له أصل في الشرع .
قال الله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ) يونس (59-60) .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" وقد أنكر الله تعالى على من حَرّم ما أحل الله ، أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء ، التي لا مستند لها ولا دليل عليها ، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة ، فقال : ( وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَة ) أي : ما ظنهم أن يُصنَع بهم يوم مرجعهم إلينا ، يوم القيامة ؟! " انتهى . " تفسير ابن كثير" (4/276) .
والله أعلم .