الحمد لله.
الأصل : تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية عنه ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم (20229) .
والخاطب أجنبي عن مخطوبته ، إلا أن الشرع أباح له إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها ، حتى يقدم على الأمر على بصيرة .
فإما أن تعجبه المرأة ويمضي في النكاح ، وإما أن يعدل إلى غيرها .
وله أن يكرر النظر حتى يجزم بالخطبة أو عدمها ، فإذا جزم بأحد الأمرين رجع الحكم إلى الأصل وهو تحريم النظر إليها ، لأنه لم يعد هناك سبب يبيحه ، حتى يعقد عليها وتكون زوجته.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/200 ، 201) :
"للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها ، ويتقيد ذلك بقدر الحاجة ، ومن ثَمَّ لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها ، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها" انتهى .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"النظر للمخطوبة إنما هو للحاجة فقط ، فإذا نظر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة فأعجبته أو لم تعجبه فليعمل بذلك ولا حاجة إلى تكرار النظر ؛ لأن الإنسان قد عرف هل يُقْدِمْ أم يُحْجِمْ .
وأما كونه يكرر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك ؛ لأنها أجنبية منه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/86)
وسئل رحمه الله :
هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما ؟ أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها ؟
فأجاب :
" نعم ، الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها ، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ، ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر . أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم .
وأما قول السائلة : محتجبة سوى الوجه والكفين . فنحن نقول لها ولغيرها : إن الحجاب هو حجاب الوجه ... " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/80-81)
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أنا شاب متدين ، أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس ، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام ، ولكني أحب فتاة وأريد منها الزواج ، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها : إن شاء الله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة ، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام . وأنا أذهب إليهم في أي وقت ، فهل حرام أم حلال؟ أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء ، ولكن الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها.
فأجابوا :
"إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها ، ولكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها ، ولا تَخْلُ بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد عقباه ، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي ، نسأل الله أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي . الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل غديان . الشيخ عبد الله بن حسن بن محمد القعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (18/77) .
والذي ينبغي أنه إذا تم القبول ، فإنه يعجل بعقد النكاح ، حتى تكون المرأة زوجة له ، فيباح له النظر إليها والخلوة بها ، وكذلك تكون أمها من محارمه .
وفي ذلك دفع للحرج والمشقة ، واجتناب للإثم .
والله أعلم .