الحمد لله.
أولا :
إذا لم يتلفظ الرجل بالطلاق الصريح كقوله : أنت طالق ، ولم يرد الطلاق بقوله : لا تعودي إلى البيت ، لم يلزمه طلاق .
والذهاب إلى المحكمة والشروع في إجراءات الطلاق لا يكون طلاقا ، ما لم يتلفظ بالطلاق ، أو يكتبه .
ولوقوع الطلاق بالكتابة تفصيل عند العلماء ينظر في جواب السؤال رقم (72291) .
ثانيا :
إذا أوقع الزوج الطلاق باللفظ أو بالكتابة ، كان له أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، وتبدأ العدة من وقت حصول الطلاق ، فإذا انقضت العدة دون مراجعة بانت منه ، ولم تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد ، وعدة المرأة ثلاث حيض إن كانت تحيض ، وأما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وعدة الحامل وضع الحمل ، قال الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وقال تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 .
والله أعلم .