الحمد لله.
لا حرج على الرجل من الزواج بزوجة ثانية إذا كان يملك القدرة المالية والبدنية .
ولكن قبل إقدامك على هذا الزواج لا بد من التنبه لأمور :
الأول : لا يجوز للرجل أن يتغرب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها ، وإذا لم تأذن فمن الواجب عليه أن يستقدمها إليه أو يرجع إليها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(19/469) : "المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة أربعة أشهر ، وتسمى : مدة الإيلاء ، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين : "ومن المعاشرة بالمعروف : أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة ؛ لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج منها حرج ، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها". انتهى " فتاوى نور على الدرب"(10/307) .
وينظر جواب السؤال (102311) .
الثاني : من شروط إباحة الزواج بزوجة ثانية العدل بين الزوجتين لقوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) .
والمقصود بالعدل هنا : التسوية بينهن في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية .
فكيف ستحقق العدل بين زوجتيك وإحداهما تقيم معك بشكل دائم ، والأخرى لن تراها إلا كل عامين ولفترة وجيزة؟
اللهم إلا أن ترضى زوجتك الأولى وتتنازل عن حقها في المبيت خلال هذه الفترة الطويلة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .
فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .
وإن أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما". انتهى من "المغني" (8/152) .
وينظر جواب السؤال (49044) ، (98388) .
والحاصل : أنه يجوز لك الزواج بزوجة ثانية إذا وافقت زوجتك الأولى على غيابك الطويل عنها ، وأسقطت حقها من المبيت خلال هذه الفترة ، فإن لم ترض فليس لك الإقدام على هذا الزواج لعدم القدرة على تحقيق العدل فيه .
والذي ينبغي به أن تسعى جاهداً لاستقدام زوجتك إليك ، فإذا تم لك ذلك ، ورغبت بعدها بالزواج من زوجة ثانية فلا حرج عليك .
والله أعلم .