الحمد لله.
أولا :
أصل هذه المعاملة هو : التورق في الأسهم ، وتسميتها قرضا خطأ بيّن ، ومن هنا نشأ لك الحرج ، لأنها لو كانت قرضا لم يجز دفع أكثر مما أخذت .
وقد سبق الكلام على التورق في الأسهم وشروط جوازه مفصلا في الجواب رقم (118270)
ثانيا :
إذا توفرت شروط الجواز في المعاملة ، فلا حرج عليك من الدخول فيها إحسانا إلى أخيك ، وما دامت المعاملة باسمك ، فإن إعطاءك المال لأخيك يكون على سبيل القرض ، فإذا اشتريت الأسهم من البنك ب 100 ألف مثلا ، وبعتها ب 90 ألفا ، فإنك تقرض أخاك 90 ألفا ، ويتحمل هو العشرة الباقية التي للبنك ؛ لأنك غرمتها لأجله ، والمقرض محسن فلا يغرم ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ). ولا يعتبر ذلك قرضا جر نفعا ؛ إذ لا نفع يعود عليك في الحقيقة ، إلا النفع الأخروي إن شاء الله ، وقد جاء في ثواب القرض قوله صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً) رواه ابن ماجه (2430) وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (5/ 225) .
والله أعلم .