الحمد لله.
إذا مات الرجل وترك : أماً ، وزوجتين ، وبنتين ، وولدين ، فإن التركة تقسم كما يلي :
الأم ، نصيبها : السدس ؛ لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) [النساء : 11].
وأما الزوجتين فلهن : الثمن ، يتقاسمانه بينهما بالتساوي ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ). [النساء :12]
قال ابن كثير : " وسواء في الربع أو الثمن : الزوجة ، والزوجتان الاثنتان ، والثلاث ، والأربع ، يشتركن فيه ". انتهى " تفسير القرآن العظيم" (2 / 229).
وقال القرطبي : " وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج ، والثنتين ، والثلاث ، والأربع ، في الربع إن لم يكن له ولد ، وفي الثمن إن كان له ولد : واحد ، وأنهن شركاء في ذلك ؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع ". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (5 / 75)
وما تبقى من الإرث فيوزع بين أولاده الذكور والإناث ، ويكون للذكر مثل نصيب الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [النساء:11]
وأما الأحفاد فلا نصيب لهم من الميراث مع وجود أبيهم وأعمامهم ، وينظر جواب السؤال (70575).
والله أعلم .