الحمد لله.
من رأى مثل هذا الحادث وحده ، تعينت عليه الشهادة ؛ لأن في سكوته تضييعا لحق أخيه ، فينتظر صاحب السيارة ليخبره ، فإن شق عليه الانتظار كتب ما شاهد ووضعه في سيارته ، أو كتب رقم هاتفه ونحو ذلك ليتمكن صاحب السيارة من الاتصال به ومعرفة الجاني . وإن وقع الحادث أمام جماعة من الناس كانت الشهادة في حقهم فرض كفاية فإن تركوها جميعا أثموا .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/217) : "تحمّل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية , لقوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) . وقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) وقوله : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) . ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات . فإذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة , وإن امتنع الجميع أثموا كلهم . وإنما يأثم الممتنع إذا لم يتضرر بالشهادة , وكانت شهادته تنفع . فإذا تضرر في التحمل أو الأداء , أو كانت شهادته لا تنفع , بأن كان ممن لا تقبل شهادته , أو كان يحتاج إلى التبذل في التزكية ونحوها , لم يلزمه ذلك , لقوله تعالى : (وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) . وإن كان ممن لا تقبل شهادته لم يجب عليه ; لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه . وقد يكون تحملها وأداؤها أو أحدهما فرضا عينيا إذا لم يكن هناك غير ذلك العدد من الشهود الذي يحصل به الحكم , وخيف ضياع الحق" انتهى .
وقال في "العناية شرح الهداية" (7/366) : "إذا علم الشاهد الشهادة ولم يعلم بها المدعي ويعلم الشاهد أنه إن لم يشهد يضيع حقه فإنه يجب عليه الشهادة" انتهى .
وقال ابن فرحون رحمه الله : "فمن كانت عنده شهادة فلا يحل أن يكتمها , ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بها , وأما إذا لم يدع إلى القيام بها فهذا ينقسم على وجهين :
أحدهما : أن يكون حقا لله تعالى .
والثاني : أن يكون حقا لآدمي .
أما إن كان حقا لله عز وجل فإنه ينقسم إلى قسمين : قسم لا يستدام فيه التحريم , وقسم يستدام فيه التحريم . فأما ما لا يستدام فيه التحريم , كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك , فلا يضر الشاهد ترك إخباره بالشهادة ; لأن ذلك ستر ستره عليه , والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهذال في قضية ماعز : (هلا سترته بردائك) وأشار ابن رشد إلى أن هذا في حق من يندر منه ذلك . أما من كثر ذلك منه , وعلم أنه مشتهر ولا ينفك عنه , فينبغي أن يشهد عليه , وأن يعلم الإمام بذلك ...
وأما ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق , والخلع والرضاع , والعفو عن القصاص , وتملك الأحباس [الأوقاف] , والمساجد والقناطر , وما أشبه ذلك , فيلزمه أن يخبر بشهادته , ويقوم بها عليه عند الحاكم ...
وأما الضرب الآخر : وهو أن يكون حقا لآدمي , فيلزمه أن يخبر بشهادته صاحب الحق" انتهى من "تبصرة الحكام" (1/246) .
وشهادة الإنسان دون أن تطلب منه جاء فيها مدح وذم ، وذلك بحسب الحال .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن لو أدى [الشهادة] بدون أن يدعى إليها، فهل هذا
محمود أو هو مذموم؟
اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال : إنه مذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون)
[رواه البخاري2651ومسلم 2533] ، وفي رواية : (يشهدون قبل أن يستشهدوا) [رواه مسلم
2534] ، فقالوا : إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد ؛ وعللوا ذلك ـ أيضا ـ بأن
الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم ، ويظن أن معه تحيزا للمشهود
له ، أو للمشهود عليه ، وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟!
وقال بعض العلماء : بل الأفضل أن يشهد ، وإن لم يستشهد لقول النبي عليه الصلاة
والسلام : (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) [رواه مسلم
1719 من حديث زيد بن خالد] ، وهذا يدل على فضيلة من شهد قبل أن يستشهد .
والصحيح أن في ذلك تفصيلا : فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإن الشاهد يؤديها
وإن لم يسألها ، مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه ، من غير أن
يعلم به المشهود له ، فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلانا يطلبني كذا وكذا ، أو
بأن العين التي في يدي لفلان ، أو ما أشبه ذلك ، والمشهود له لم يعلم ، فهنا إذا
علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة ، فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ ؛ لئلا يفوت
حق المشهود له ، أما إذا كان المشهود له عالما وذاكرا فإنه لا يشهد حتى تطلب منه
الشهادة؛ لأنه إذا تعجل فقد يتهم في شدة محاباته للمشهود له ، أو معاداته للمشهود
عليه ، وأما الحديث في ذم قوم يشهدون ولا يستشهدون ، فإنه لا يتعين أن يكون المراد
به أداء الشهادة ، إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة ، فيكون هذا
وصفا لهم بشهادة الزور ، ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر ، وهذا هو المتعين
في قوله صلى الله عليه وسلم : يشهدون ولا يستشهدون ، وأما قوله صلى الله عليه
وسلم : يشهدون قبل أن يستشهدوا فيحمل على قوله صلى الله عليه وسلم : يشهدون ولا
يستشهدون ، فالتفصيل الذي ذكرنا هو المتعين" انتهى من "الشرح الممتع" (15/394) .
وهذا الوجه في الجمع بين الحديثين هو أحسن الأجوبة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، وهو الذي أجاب به الإمام مالك وغيره .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَأَجَابُوا بِأَجْوِبَة أَحَدُهَا : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْد : مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَة لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا فَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِهَا أَوْ يَمُوتُ صَاحِبُهَا اَلْعَالِمُ بِهَا وَيَخْلُفُ وَرَثَةً فَيَأْتِي اَلشَّاهِدُ إِلَيْهِمْ أَوْ إِلَى مَنْ يَتَحَدَّثُ عَنْهُمْ فَيُعْلِمُهُمْ بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَحْسَنُ اَلْأَجْوِبَةِ ، وَبِهَذَا أَجَابَ يَحْيَى بْن سَعِيد شَيْخُ مَالِك ، وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا " انتهى من "فتح الباري .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : ما حكم من يكتشف شخصاً على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته ؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة ؟
فأجاب : "يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ، ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها .
أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع أمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به .
أما إن كانت المعصية في حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز الستر عليه ، لما فيه من إهدار حق الآدمي ، وإفساد فراشه ، وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستر ويضيع حق مسلم ، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق ، والله أعلم" انتهى من "فتاوى علماء البلد الحرام" ص (344) .
والحاصل : أن من رأى ما تتعلق به الشهادة من حقوق العباد ، وعلم أنه لم يشهده غيره ، تعيّن عليه إخبار صاحب الحق ، وأداء الشهادة أمام المحكمة أيضا إن لزم الأمر ؛ لئلا يضيع الحق على صاحبه ، وذلك ما لم يخش ضررا محققا .
والله أعلم .