الحمد لله.
ينبغي السعي للإصلاح بين هذين الزوجين بتذكير كل منهما بما عليه من الحق والواجب ، كما قال تعالى : (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) النساء/114 ، وقال سبحانه : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35 .
فهذا مقدم على التفكير في الطلاق ، فقد تكون أسباب الخلاف واهية ، أو يمكن علاجها ، وقد يفيء الرجل إلى رشده ، ويعلم قدر أهله ، ويحرص على أسرته ، وقد تكون الزوجة مبالغة في تصورها وتقييمها لحال زوجها معها .
وكون الزوج تزوجها من أجل الحصول على الإقامة لا يعني أنه لا يحبها أو لا يرغب فيها أو لا يحرص عليها ، وكذلك عدم أخذها معه إلى أهله قد يكون لسبب من الأسباب .
ولهذا فالأولى بالزوجين هو المصارحة والوقوف على أسباب الخلاف والنفور ، والسعي لعلاجها .
فإذا لم تنفع الوسائل المذكورة ، وتضررت المرأة ببقائها مع زوجها ، جاز لها طلب الطلاق .
وقد روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه
(2055) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي
غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه الألباني
في صحيح أبي داود .
وهذا الحديث يدل على تحريم سؤال الطلاق إلا عند وجود البأس والضرر والمشقة ، كهجران الزوج ، أو اعتدائه على زوجته بالضرب أو الشتم ، أو الامتناع عن النفقة ونحو ذلك .
والله أعلم .