هل يجوز للمرأة أن تذهب للحرم بنفسها وتقوم بالطواف بنفسها من فندقها الذي يبعد 10 دقائق عن الحرم؟ هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى مكة بنفسها وتؤدي الطواف بنفسها من الفندق التي تقيم به والذي يبعد مسافة 10 دقائق من الحرم؟ وهل يجوز أن تذهب أيضا في حشد من الناس رجال ونساء لرمي الجمرات بدون محرم وأن تقوم بأداء طواف الإفاضة بدون محرم أيضا؟...
الحمد لله.
يجوز للمرأة إذا كانت بمكة أن تذهب ماشية من الفندق إلى الحرم بلا محرم ، وأن تطوف كذلك ؛ لأن المحرم إنما يشترط في السفر ، وأما داخل المدينة فلا يشترط المحرم ، بل يشترط أن تأمن المرأة على نفسها ، وأن تخرج غير متبرجة بزينة .
وهذا يقال أيضا في ذهابها لرمي الجمرات ، فلها أن تذهب إليها بلا محرم ، تذهب بمفردها أو مع جماعة من النساء .
وإذا كانت المرأة في بلد وأرادت التنقل بالتاكسي اشترط عدم الخلوة بالسائق ، وتنتفي الخلوة بوجود امرأة مستقيمة معها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الخلوة في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ، ولو إلى مدى قصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أميناً فهنا لا خلوة ، فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفراً ، وحينئذ نقول : زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة ولا نقول : إن المرأة المصاحبة تعتبر محرماً ، بل نقول : إن الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة ، بخلاف السفر ، فالسفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم ، وبين المسألتين فرق واضح " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/ 191).
والله أعلم .