متى يكون الختان ؟ وقت البلوغ أم في حال الصغر ؟.
الحمد لله.
الأفضل أن يكون الختان في زمن الصغر ، لأنه أرفق بالصبي . وحتى ينشأ الصبي على حال الكمال .
قال النووي :
يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره ؛ لأنه أرفق به اهـ "المجموع" ( 1 / 351 ) .
وروى البيهقي (8/324) عن جابر قال : عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ، وختنهما لسبعة أيام .
والحديث سنده ضعيف . انظر : إرواء الغليل (4/383) .
ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال : لم أسمع في ذلك شيئاً .
وقال ابن المنذر :
ليس لوقت الختان خبر يُرجع إليه ، ولا سنة تستعمل اهـ
وأما وقت وجوبه :
فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ ، لأن التكاليف الشرعية لا تجب قبل البلوغ .
قال النووي :
قال أصحابنا : وقت وجوب الختان بعد البلوغ اهـ المجموع (1/351) .
واختار ابن القيم رحمه الله أنه يجب قبل البلوغ ، حتى يبلغ الصبي مختوناً ، غير أن الوجوب هنا على الولي لا على الصبي .
قال ابن القيم :
وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناً ، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به . . . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر . فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزا البلوغ اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
أما الختان فمتى شاء اختتن ، لكن إذا راهق البلوغ : فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل ، لئلا يبلغ إلا وهو مختون .
" الفتاوى الكبرى " ( 1 / 275 ) .