الحمد لله.
لا
تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) رواه البخاري
(1862) ومسلم (1341) ، وقوله : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ
ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/ 153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل
بالمرأة الأجنبية عنه. وكذا نقله الحافظ في الفتح (4/ 77) .
والخلوة : هي الانفراد ، بحيث يكون الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما ، بعيداً عن أعين الناس ، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس ؟
فأجابوا : "ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيداً عن أعين الناس فقط ، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها ، وتدور بينهما الأحاديث ، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما ، سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك ، لأن الخلوة مُنعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه ، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيداً عن أعين الناس" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 57) .
وتزول الخلوة بوجود المحرم ، أو وجود امرأة صالحة على الراجح .
قال في "أسنى المطالب" (3/407) : "ويجوز لرجل أجنبي أن يخلو بامرأتين ، لا عكسه ، أي: لا يجوز لرجلين أجنبيين أن يخلوا بامرأة ولو بَعُدَ تواطؤهم على الفاحشة ، كما صرح به النووي في مجموعه ; لأن المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحي الرجل من الرجل" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرّسات ، لا يركب معه امرأة وحدها أبداً ؛ لأن ذلك خلوة محرمة ، ولكن تركب اثنتان فلا بأس" انتهى من "اللقاء الشهري" (58/1).
وعليه ؛ فإذا احتجت لمقابلة الضابط ولم يكن معك محرم ، فليكن معك امرأة صالحة أثناء المقابلة .
والله أعلم .