الحمد لله.
أولا :
يجوز للإنسان أن يشتري سلعة لغيره مقابل أجرة معلومة أو نسبة من ثمنه ، لأنه من باب الوكالة بأجرة ، وذلك جائز .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل دلالته عليها ، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .
ثانيا :
إذا كنت قد حذرت صاحبك بشأن هذه الخوز ، وأصر على شرائها ، وطلب المزيد منها ، ثم تبين بعد ذلك أنها ليست أصلية ، فلا يلزمك شيء ، وتستحق الربح ، أو النسبة المتفق عليها ؛ لأنك لم تفرط فيما كلفت به .
وإن تبرعت وأسقطت شيئا من الربح لتواسيه في خسارته ، فهذا من المعروف والإحسان الذي تثاب عليه .
والله أعلم .