الحمد لله.
الأصل براءة الذمة حتى تثبت الجناية والتسبب . فإذا ثبت أن البنت ماتت من شدة البرد ، لزمت أمك الدية والكفارة ، لتفريطها وتسببها في موت ابنتها ، إلا أن يعفو ورثة البنت عن الدية فتسقط . وقد سبق في جواب السؤال (52809) بيان أن الدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل ، وليست على القاتل نفسه ، وفيه أيضاً بيان من هم العاقلة .
وإذا لم يثبت أن البنت ماتت من شدة البرد ، أو حصل الشك في ذلك ولم يحصل الجزم به ، فلا شيء على أمك ؛ لأن الأصل هو البراءة ، والجناية لا تثبت بالشك .
قال ابن حزم رحمه الله : " إن مات مِنْ فِعْلها ، مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو رقدت عليه وهي لا تشعر : فلا شك أنها قاتلته خطأ ، فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال . وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا .
فإن شكّت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟ والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب ، وبالله تعالى التوفيق " انتهى من "المحلى" (11/ 15).
وينظر : سؤال رقم (128847)
والله أعلم .