الحمد لله.
قول الزوج لزوجته إنه يمكن أن يطلقها في حال أتاه المال ، لا يعتبر طلاقا ، بل هو تهديد أو وعد بالطلاق ، فإذا جاءه المال ، كان له أن يُمضي تهديده ويطلق ، أو لا يفعل ، والأفضل له أن لا يطلق ، لأن الطلاق مكروه شرعاً .
وأما إن قال الزوج : إن جاء المال فأنت الطلاق ، فهذا طلاق معلق على شرط ، فيقع الطلاق عند مجيء المال .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن قال لزوجته : لا تذهبي إلى أهلك ، فلو ذهبت فسيكون فصالاً بيننا ، وقصدي طلاقها ...
فأجاب : "هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها ، بل قال : فسأطلقك ، وهذا وعد وليس بتنفيذ ، وعلى هذا فلو ذهبت إلى أهلها فإنها لا تطلق إلا إن طلقها ، فالخيار بيده حتى لو ذهبت إلى أهلها ، وما دام الأمر كذلك فالزوجة باقية في عصمته ولا إشكال في هذا" انتهى من "اللقاء الشهري" (2/ 262) .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يجتنب استعمال الطلاق عند غضبه .
وعلى الزوجة أن تتعاون مع زوجها وتصبر على الضيق الذي يمر به ، ولتعلم أن الحياة الدنيا لا تدوم على حال واحدة دائماً .
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكما .
والله أعلم .