كنت آخذ من مال أبي بغير علمه وهي مبالغ زهيدة كعشرة أو ثلاثين ريال على فترات متقطعة ولا أدري ما قدر المال الآن وأبي لا يقوم بسداد فاتورة جوالي وأنا أقوم بسدادها فهل علي إعادة المال له أم لا؟
الحمد لله.
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده بغير علمه ، إلا إذا كان الوالد يقصر في النفقة الواجبة ، فيأخذ الولد ما يكفيه بالمعروف ؛ لما روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .
وما كان خارجا عن النفقة ، فهو على أصل التحريم ؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .
ولهذا يجب عليك رد ما أخذت من والدك ، فإن لم تعلمي قدره ، فردي ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به ، ولا يلزم إخبار الوالد بذلك ، بل يكفي إيصال المال إليه بأي وسيلة ولو على دفعات .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع ، وأنا آخذ ، ولا يعرف أبي ذلك ، وبعد أن أصبحت كبيرا خفت الله وتركت كل هذا العمل ، والآن يجوز لي أن أعترف لأبي بذلك الفعل أم لا ؟
فأجابت : "يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/352) .
ولا يلزم الأب سداد فاتورة جوالك ، إلا أن يكون الجوال يستعمل فيما لا بد منه من أمور البيت ونحوها ، فإن كان كذلك وامتنع الوالد عن سداد الفاتورة ، جاز أن تدفعي ما عليك من مال في سدادها .
والله أعلم .