إذا ماتت وتركت أما وأخوات شقيقات وإخوة لأب ذكوراً وإناثاً

29-05-2010

السؤال 149481

أنا بنت عزباء ولي أم وعشرة أخوات شقيقات وأختان غير شقيقتين (من أبي) و3 إخوة غير أشقاء( من أبي) ، فمن يرثني ؟ وكيف هي طريقة التوزيع ؟ وهل أستطيع أن أكتب في وصيتي أن مالي جميعه لوالدتي ؟

الجواب

الحمد لله.

من مات وترك : أماً وعشر أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، وثلاث إخوة من أب ، فإن التركة توزع كالتالي :

للأم السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء / 11

والأخوات الشقيقات لهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء / 176 .

وللإخوة والأخوات لأب الباقي ، وهو السدس ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .

أما الوصية بجميع المال للأم فلا تجوز ؛ لأنها وصية جائرة ، وذلك من وجهين :

1- أن الأم ترث ، ولا تجوز وصية لوارث ، كما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) . رواه الترمذي (2121) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

2- لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، لما روى البخاري (2742) ومسلم (1628) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بأكثر من الثلث وقال له : (فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) .

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (106143) .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب