الحمد لله.
من مات وترك : أماً وعشر أخوات شقيقات ، وأختين من أب ، وثلاث إخوة من أب ، فإن التركة توزع كالتالي :
للأم السدس ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء / 11
والأخوات الشقيقات لهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء / 176 .
وللإخوة والأخوات لأب الباقي ، وهو السدس ، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين .
أما الوصية بجميع المال للأم فلا تجوز ؛ لأنها وصية جائرة ، وذلك من وجهين :
1- أن الأم ترث ، ولا تجوز وصية لوارث ، كما قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) . رواه الترمذي (2121) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
2- لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، لما روى البخاري (2742) ومسلم (1628) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بأكثر من الثلث وقال له : (فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (106143) .
والله أعلم .