ما حكم استخدام زيت الثعبان ، وكذلك زيت الأفعى (الحية) للشعر ؟
وهل يدخل هذا الزيت في حكم الميتة النجسة ؟
وما هو حكم التداوي بما أمر الشرع بقتله وحرم أكله ؟
وهل استخدامي لهذا الزيت لغرض تكثيف الشعر وإطالته يدخل في هذا الباب ؟
الحمد لله.
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم أكل الثعابين والأفاعي والحيات .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) :
" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ
وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَأَحْمَدُ وَدَاوُد " انتهى .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (138842)
.
والحية ميتتها نجسة ، فيكون الدهن المأخوذ منها نجساً ، فلا يجوز للمسلم استعماله
في بدنه ، إلا أن يكون محتاجاً لذلك ويغسله عند كل صلاة ، لأنه لو صلى وعليه نجاسة
لكانت صلاته باطلة .
قال النووي رحمه الله :
" الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه أَنَّهُ يَجُوز الِانْتِفَاع بِشَحْمِ
الْمَيْتَة فِي طَلْي السُّفُن وَالِاسْتِصْبَاح بِهَا , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا
لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا فِي بَدَن الْآدَمِيّ " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه ؛ لأنها لا يجوز أكلها على
الصحيح من قولي العلماء ، وميتتها نجسة ، والتداوي بالمحرم حرام" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/ 25-26) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (138842)
.
وعلى هذا ، فلا يجوز استعمال زيت الثعبان لتكثيف الشعر ، وذلك لنجاسته ، إلا عند
الحاجة لذلك ، وغسله عند القيام إلى الصلاة .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به : هل يجوز له ذلك ؟ أم لا ؟
فأجاب : "أما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز .
وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في
غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة ، كما يجوز استنجاء الرجل
بيده وإزالة النجاسة بيده .
وما أبيح للحاجة جاز التداوي به ، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين ،
وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها ، كما لا يجوز التداوي بشرب
الخمر" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (3/199) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن امرأة سقط شعر رأسها ، ووصف لها علاج تدهن به
رأسها ولكن قيل لها : إن به شحم خنزير ، فهل يجوز لها استعماله؟
فأجاب :
"أما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً
للخنزيز فهذا لا بأس به عند الحاجة ، لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً
رسوله صلي الله عليه وسلم : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ
لَحْمَ خِنْزِيرٍ) وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : (إنما حرم من الميتة
أكلها) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ ، وثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه
قال : (إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت
شحوم الميتة ، فإنه يطلي بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس؟ فقال
الرسول صلي الله عليه وسلم : لا ، إنما هو حرام) يعني البيع ، لأنه هو موضع الحديث
، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء ، لكن لأجل
أن يكون مبرراً للبيع ، قالوا : هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة
ألا تبرر بيعها ؟ قال النبي صلي الله عليه وسلم : لا ، هو حرام .
وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية
إليه ، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله ، لأن شحم الخنزير نجس ، هذا
إذا ثبت" انتهى .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4629.shtml
والله أعلم