تدفع الشركة جزءا من ثمن السيارة للموظف وتشترط عليه شروطاً
نحن مجموعة من المسئولين في إحدى الشركات، وقد رغبت شركتنا في توفير سيارات لنا وفق الشروط المذكورة لاحقاً، مع العلم بأن توفير هذه السيارات يعتبرُ ميزة تتطلبها الوظيفة التي يشغلها كل مسئول، وهذا البرنامج هو بديل عن تخصيص سيارة عامة لكل مسئول، ولذلك تم وضع الشروط اللاحقة والتي يهدف أحدها إلى ضمان عدم قيام المسئول ببيع السيارة وبالتالي فقدانه لوسيلة مهمة تساعده في تأدية أعماله ومسئولياته تجاه الشركة، والشروط هي:
1. يتم توفير سيارات بحيث تتحمل الشركة نسبة من ثمن السيارة، ويتحمل المسئول النسبة المتبقية من ثمنها بحيث يتم خصمها على أقساط شهرية من مرتبه لدى الشركة.
2. يتم شراء السيارات عن طريق أحد المصارف من دون فوائد على قيمة الشراء.
3. يتم تسجيل السيارة بإسم المسئول.
4. يتم تقديم سندات ضمان مقابل القيمة التي سيتحملها المسئول والملزم بأدائها.
5. يتم توقيع عقد بين الشركة والمسئول المستفيد من هذا البرنامج يوضح فيه التزامات الطرفين.
6. يلتزم المسئول بمصاريف الصيانة والتشغيل طيلة خمس سنوات.
7. يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الإجباري مدة خمس سنوات.
8. يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الشامل مدة خمس سنوات.
9. لا يسمح للمسئول بالتصرف في السيارة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستلام .
والسؤال هو ما هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع بهذه الاشتراطات سالفة الذكر.
وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا كان المصرف يشتري السيارة شراء حقيقيا ثم يبيعها على الموظف ، فلا حرج في ذلك .
وإذا كان لا يشتري السيارة ، لكنه يقرض الموظف قرضا حسنا بلا فوائد مطلقا ، ثم يقوم
الموظف بشراء السيارة من مالكها ، فلا حرج في ذلك أيضا .
ثانيا :
يفهم من سؤالك أن الشركة تتبرع بجزء من ثمن السيارة للموظف ، وأن هذا يعتبر ميزة
وظيفية ، وأنها تشترط عليه ما ذكرت من الشروط لضمان انتفاعه بالسيارة وعدم بيعه لها
، وهذه الشروط لا يظهر مانع منها إلا ما جاء في رقم 5 ، 8
ففي رقم (5) : يتم توقيع عقد بين الشركة والمسئول المستفيد من هذا البرنامج يوضح
فيه التزامات الطرفين.
وأنت لم توضح طبيعة هذا العقد ، فهل هو عقد هبة للمبلغ الذي شاركت به الشركة ، أم
هو عقد هبة لنصيبها من السيارة إذا تم الشراء للشركة والموظف معا ؟ وما هي
الالتزامات التي تلتزم بها الشركة ؟
وفي رقم (8) يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الشامل مدة خمس سنوات.
فإن كان التأمين تجاريا ، فلا يجوز هذا الإلزام ؛ لما يقتضيه من ارتكاب الموظف لأمر
محرم .
واشتراط الشركة ألا يتصرف الموظف في السيارة إلا بعد خمس سنوات ، لا حرج فيه ، وهو
من الشرط الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، فقد وهبت له جزءا من ثمن السيارة ، أو
جزءا من السيارة نفسها ، وعلقت الهبة على شرط استعمال السيارة هذه المدة وعدم بيعها
، لتتحقق مصلحة الشركة والموظف معا .
هذا بحسب ما فهمنا من سؤالك .
والله أعلم .