الحمد لله.
وقد بوب البخاري في صحيحه : ( "بَاب
الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ" وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَا
نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ ،
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيل )
.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "قوله : "باب الصلاة في البيعة" قال صاحب المحكم:
البيعة صومعة الراهب ، وقيل كنيسة النصارى ، والثاني هو المعتمد ويدخل في حكم
البيعة الكنيسة وبيت المدراس ، والصومعة ، وبيت الصنم ، وبيت النار ونحو ذلك "
انتهى من "فتح الباري"(1/531) . وينظر : الإنصاف" ، للمرداوي (1/496) .
فإذا كانت الصلاة تصح في البيع
والكنائس ، فمن باب أولى صحتها في بيت النصراني أو غيره من الكفار.
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (6/270): " أحياناً يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحد
النصارى ، فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم ، فهل صلاتي صحيحة، لكونها في بيت من
بيوتهم ؟
فأجابوا:
نعم تصح صلاتك، زادك الله حرصاً على طاعته، وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها،
والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة، وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً
" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن
عبد الله بن باز
والله أعلم