حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات
حصل لزوجي حادث أدخل على أثره المستشفى.. والأطباء اقترحوا أن يظل نائما و لا يستيقظ حتى لا يتألم من الكسور.. والآن له سبع أيام وهو نائم. ولم يستيقظ ولم يصلي طيلة هذه الأيام.. سؤالي هو : كيف يقضي صلاته؟ هل يقضيها بعد أن يقرر الأطباء أن يوقظوه من النوم؟ أي ننتظر حتى يستيقظ فيقضيها؟ جزاكم الله خير
الجواب
الحمد لله.
أولا :
إذا فقد الإنسان وعيه بغير اختياره ، كالمغمى عليه بحادث ونحوه ، ففاتته صلاة أو صلوات ، فمن أهل العلم من يرى أنه لا قضاء عليه وأنه غير مكلف حال الإغماء ، وهو مذهب المالكية والشافعية ، ومنهم من يرى أن عليه القضاء ، وهو مذهب الحنابلة . ومنهم من يرى القضاء إذا لم تزد الصلوات على ست صلوات ، وهو مذهب الحنفية .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/ 110) : " لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو الإغماء عند المالكية والشافعية لعدم الأهلية وقت الوجوب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يشب , وعن المعتوه حتى يعقل ) . وعند الحنفية : إن جن أو أغمي عليه خمس صلوات - أو ستا على قول محمد - قضاها , وإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفيا للحرج ... وفرق الحنابلة بين الجنون والإغماء , فلم يوجبوا القضاء على ما فات حال الجنون , وأوجبوه فيما فات حال الإغماء ; لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا , ولما روي أن عمارا رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثا , ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث , ثم توضأ وصلى تلك الثلاث . وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهما نحوه , ولم يعرف لهم مخالف , فكان كالإجماع " انتهى .
وينظر : المغني (1/ 240)، المجموع (3/ 8).
وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بمقتضى أثر عمار ، وقال : إن كان الإغماء ثلاثة أيام أو أقل : قضى ، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض .
وينظر جواب السؤال رقم : (10229) .
وهذا فيما إذا كان الإغماء أو فقدان الوعي بغير اختيار الإنسان .
ثانيا :
إذا غاب عن الوعي باختياره ، كمن أخذ البنج أو المادة المنوّمة لإجراء عملية مثلا ، فهذا يلزمه القضاء ، وإلى هذا ذهب الحنابلة ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال في "الإنصاف" (1/ 390) : " وأما إذا زال عقله بشرب دواء , يعني مباحا , فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا تجب عليه ... وقال المصنف في المغني , ومن تبعه : من شرب دواء فزال عقله به : فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا , فهو كالإغماء , وإن تطاول فهو كالمجنون " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه ... فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه ، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم ؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ ، والمغمى عليه لا يمكن ، فهو في حال بين الجنون وبين النوم ، والأصل براءة الذمة ، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلّت أو كثرت ، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأن هذا حصل باختياره " انتهى من "اللقاء الشهري". وينظر : الشرح الممتع (2/ 18).
وإذا كان زوجك لم يع بعد الحادث ، وأعطاه الأطباء بنجا أو منوما دون علمه ، فالذي يظهر عدم وجوب القضاء عليه ؛ لأنه فقد وعيه بغير اختياره ، ولو كانت المدة قليلة كثلاثة أيام ، فقضى ، فهذا أحوط .
والله أعلم .