الحمد لله.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 346) : " لا يجوز
إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء
كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ،
وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع
، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا ،
فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها
؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك
لقصد حفظها أمانة ويزكيها إذا حال عليها الحول، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ أفيدونا جزاكم
الله خيرا .
فأجاب : لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة ؛ لما في ذلك من
إعانتها على الإثم والعدوان ، والله سبحانه قد نهى عن ذلك ، لكن إن اضطر إلى ذلك
ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية ، فلا حرج إن شاء الله ؛ للضرورة ،
والله سبحانه يقول : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ومتى وجد بنكا إسلاميا أو محلا أمينا ليس فيه تعاون على
الإثم والعدوان يودع ماله فيه ، لم يجز له الإيداع في البنك الربوي " انتهى من
"فتاوى الشيخ ابن باز"(19/ 414).
وإعطاء الأجرة لصاحبة المنزل يمكن عن طريق تقديم شيكات
لها ، أو تسليمها النقود مباشرة ، فإن تعذر ذلك لبعدٍ أو سفرٍ أو خوف ضياع المال ،
فاقتصر على الإيداع في حسابها الجاري .
والله أعلم .